محمد بن عبد الوهاب
101
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
ابن سُلَيْم : فبيع ذلك المال بثلاثين ألف ( درهم ) ، وابنة عمه التي أوصى لها : أم عَمْرو بن سُلَيْم ( الزُّرَقي " ) 1 . 1473 - وعن أبي الدرداء ، مرفوعاً : " مثَل الذي يُهْدِي ويتصدق عند موته ، مَثَل الذي يُهْدِي بعد ما يشبع " . صححه الترمذي 2 . 1474 - ولأبي داود عن أبي سعيد ، مرفوعاً : " لأنْ يتصدق المرء في حياته بدرهم ، خير من أن يتصدق عند موته بمائة " 3 1475 - ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا أبا ذر ، إني أراك ضعيفا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي . لا تأمرن على اثنين ! ولا تَولّيَنَّ مال يتيم ! " 4 . 1476 - وفي لفظ : " قلت : ألا تستعملني ؟ فضرب بيده على مَنْكبي وقال : يا أبا ذر ( إنك ضعيف ) . 5 وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي
--> 1 الموطأ : الوصية ( 2 / 762 ) ح ( 2 ) بتصرف يسير من المصنف . 2 الترمذي : الوصايا ( 4 / 123 ) ح ( 4352 ) , وأحمد في المسند ( 5 / 197 ) , واللفظ لأحمد . 3 أبو داود : الوصايا ( 3 / 113 ) ح ( 2866 ) , وقال : " بمائة عند موته " بدل : " عند موته بمائة " . 4 مسلم : الإمارة ( 3 / 1457 ) ح ( 17 ) , وأخرجه أبو داود والنسائي , كلاهما في الوصايا . 5 في المخطوطة : ( إني أراك ضعيفاً ) بدل : ( إنك ضعيف ) ، وما أثبته هو الذي في صحيح مسلم .